الفصل الحادي عشر

في أن بيد ولي الأمر تعيين البلاد غير الإسلامية التي يصلح إقامة علاقات معها والتي لا يصلح

وتوضيحه: أنه لا ينبغي الريب في أن الشريعة الإسلامية عالمية تدعو الناس كلهم إلى التديّن بها، يقول الله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادةً قُلِ اللّهِ شَهِيدٌ بِيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾[1] فكل من يبلغه رسالة النبي صلى الله عليه وآله ووحي القرآن إليه فهو منذَر بالقرآن وبالدين الذي يدعو إليه. وقال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾[2] ودلالته على عموم الرسالة واضحة.

وبالجملة: فلا ريب في عموم شريعة الإسلام لجميع الناس وكل العالم، إلا أنه لا ريب في أن حصول هذه السعة لها أمر تدريجي، وعليه فكل قطر وناحية سيطر عليها الإسلام فلا محالة يكون ولي الأمر الإلهي ولياً عليها يفعل بالمؤمنين وأهل الكتاب فيها ما تقتضيه الشريعة الإسلامية، وأما النواحي والأقطار التي لم يظفر الدين الإسلامي بالسيطرة عليها وتكون لها حكومات ودول مستقلة فربما يكون إيجاد الرابطة للدولة الإسلامية مع بعضها ذا مصلحة للأمة والبلاد الإسلامية وربما تكون فيها مفسدة لأحدهما، وحينئذ فتشخيص أن أية حكومة ودولة صالحة للارتباط بها وأيتها غير صالحة يكون إلى ولي الأمر، فما رآها منها صالحة لها يعينها ويجوز الارتباط بها فهذا الأمر أيضاً موكول إليه، وما رآه فأمر بها ونهى عنها واجب الاتبعاع، وليس لغيره أخذ التصميم في هذه الجهة استقلالاً إلا أن يحوّل ولي الأمر أمر هذا التعيين إلى أحد، فتشخيصه في حد تفويض إليه لازم الاتباع.

والدليل على ذلك: أن إيجاد الارتباط بدولة وأمة غير إٍسلامية وتركه من مهام الأمور الاجتماعية فلا محالة يكون موكولاً إلى من هو ولي أمر الأمة، وإطلاق أدلة ولاية أولياء الأمر يقتضى ثبوت هذه الولاية أيضاً لهم كما مر في كلماتنا مراراً في مواضيع عديدة.

ومن الواضح أنه كما أن إلى ولي الأمر أصل الارتباط بدولة وأمة غير مسلمة فهكذا يكون إليه سعة مقدار هذا الارتباط وضيقه، فقد يكون الارتباط بمفهومه الوسيع ذا مصلحة يجوّزه أو يأمر به، وربما يكون الارتباط الاقتصادي مطلقاً أو في بعض المواد فقط ذا مصلحة ولا مصلحة في غير الارتباط الاقتصادي فيتّبع ما رآه ولي الأمر ذا مصلحة ويجتنب ما عداه، وهكذا الكلام في أنواع الارتباطات المختلفة الكثيرة سيما في مثل زماننا المشحون بالصنائع الحديثة، فكل نوع منها رأى ولي الأمر ذا مصلحة يتّبع أمره فيه وكل نوع رآه ذا مفسدة يتبع نهيه، وهكذا الأمر في مقدار الارتباط المختص بكل نوع فالمتّبع أمره ونهيه بحدودهما.

 

الفصل الثاني عشر

في أن على ولي الأمر صرف أمور مالية

والمقصود بالبحث هنا أن الشريعة الإسلامية قد وظّفت ولي أمر الأمة بصرف المال في بعض المصارف فيستتبع أن لولاية الأمر منابع مالية تجعل أموال من جهتها بيد ولي الأمر وربما يعبّر عن محلّ حفظها ببيت المال.

ومقصودنا الآن إثبات أن على ولي الأمر صرف المال في موارد إجمالاً، ولسنا بصدد البحث عن كل مورد تفصيلاً بل البحث التفصيلي عن كل مورد موكول إلى محلٍّ آخر أو محالّ أخر.

وينبغي التنبيه أيضاً على أن هدفنا الأصيل عد بعض هذه الموارد من دون أن ندّعي أن جميع موارد المصرف منحصر فيها فنقول: يستفاد ما نبحث عنه من أدلة من الكتاب الكريم والسنة المباركة.

أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾[3].

فقد أمره الله تعالى بأن يأخذ من أموال المسلمين صدقة، والصدقة مال يعطى ابتغاء وجه الله، وإطلاقها بنفسه شامل للصدقة المندوبة والواجبة كلتيهما، فتدل هذه الآية على أنه يقع من هذا الطريق في يد النبي العظيم صلى الله عليه وآله أموال وهو ولي أمر المسلمين.

وفي صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الكافي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): لما نزلت آية الزكاة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ وأنزلت في شهر رمضان فأمر رسول الله صلى الله علي وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ـ ثم ذكر ما يجب فيها الزكاة، ثم قال: ـ ثم لم يفرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل، فصاموا وأفطروا، فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيها المسلمون زكوا أموالكم تُقبل صلاتكم. قال: ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق[4].

فالصحيحة صريحة في أن الآية المباركة شاملة بل ورادة في الزكاة الواجبة في الأموال، وفي أنه صلى الله عليه وآله يوجّه عمال الصدقة إلى المسلمين لأخذ زكاتهم عملاً بالآية المباركة.

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[5].

فقد ذكر الله تعالى مصارف ثمانية للصدقات، وصرح آخر الآية الشريفة بأنها فريضة من الله، فيكون هذا الذيل قرينة على أن المراد بالصدقات هي صدقات جعلت لها مصارف بنحو الفرض والوجوب، ولا محالة تختص بالصدقات الواجبة على الأموال هي نفس الزكاة المالية الواجبة، فإذا انضمت هذه الآية المباركة إلى آيتنا الأولى كان مقتضاه أن الرسول صلى الله عليه وآله مأمور بأن يصرف الصدقة التي يأخذها من أموال المسلمين في هذه المصارف الثمانية، وهذا هو الذي ذكرناه.

وفي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله (عليه السلام): أرأيت قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً﴾ أكلّ هؤلاء يُعطى وإن كان لا يعرف؟ فقال: إن الإمام يعطي هؤلاء جميعاً لأنهم يقرّون له بالطاعة... الحديث[6].

فالصحيحة فرضت أن المعطي للصدقات المذكورة في الآية في المصارف المقرّرة هو الإمام الذي يقرّ الناس كلهم له بالطاعة حتى من كان منهم من غير الشيعة وأهل المعرفة، فهذا الإمام هو عبارة أخرى عن ولي أمر الأمة حقاً، والصحيحة دليل على أن لا خصوصية في أخذ الصدقة الواجبة من أموال الناس لشخص النبي صلى الله عليه وآله بل الحكم جارٍ في ولي أمر الأمة وإمامهم نبياً كان أو غير نبي.

فقد تمّت دلالة الآيتين ولاسيما بملاحظة مثل الصحيحتين على المطلوب في مفروض الآية. وغرضنا يتم بمجرد دلالة الآية الأولى على أن لولي الأمر أخذ الزكاة الواجبة فيكون بعد أخذها موظّفاً بمصرفها في المصارف المذكورة، ولسنا بصدد دعوى أنه لا يجوز صرف الزكاة بيد من وجبت في ماله فإن مقامه كتاب الزكاة. وفي الكتاب الكريم آيات أخر لا يبعد دلالتها على المطلوب إلا أنا نقتصر على ما ذكرنا من باب الأنموذج.

وأما السنّة الشريفة فالأخبار الدالة عليه أيضاً كثيرة متفرّقة في أبواب عديدة إلا أنا نقتصر منها أيضاً على ما يستفاد من عهد مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى مالك الأشتر النخعي حين ولاه مصر، فإن سنده كما مر مراراً معتبر، وما كتبه فيه أمور ووظائف عدّها مما يجب أو ينبغي أن يعمل به الوالي، فلا محالة يكون من أدلة ما نحن فيه.

1ـ فمنها ما كتبه (عليه السلام) في أمر الخراج فقال: وتفقّد أمر الخراج بما يُصلح أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله[7].

فأمره (عليه السلام) بتفقّد أمر الخراج وكمال المراقبة له بما يُصلح أمر معطي الخراج وأمر نفس الخراج لأن يظفر بخراج أكثر، وعلّله بأن صلاح غير معطي الخراج موقوف على صلاح المعطين له وذلك أن الناس كلهم عيال على الخراج ومعطيه، فتدل العلة المذكورة بوضوح على أن الخراج من شأنه وحكمه أن يصرفه في مصارف عديدة وهي في الأهمية بحيث صح أن يقال فيها: إن الناس كلهم عيال على الخراج. فدلالة هذه الفقرات على أن من وظائف الوالي هذه المصارف المالية واضحة.

2ـ ومنها ما كتبه (عليه السلام) فيه بقوله الشريف ـ بعد ذكر أن الرعية طبقات سبعة قد سمّى الله تعالى لكل منها سهمه ـ : فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزَين الولاة وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم، ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم[8].

فقد بين أولاً لزوم الحاجة إلى الجنود وأن حصن الأمة وأمن البلاد الإسلامية بهم بل لا قوام للرعية إلا بهم، فالحاجة إليهم واضحة لازمة وبعد ذلك فلا بد ولا محيص من حفظهم. وقال (عليه السلام) لا قوام للجنود إلا بالخراج الذي يقوون به على الجهاد بإعداد الأسلحة المحتاج إليها الجهاد والذي يعتمدون عليه فيما يصلح معيشتهم وبه يعدّون ما يحتاجون إليه في قضاء حوائج عيالاتهم. بالجملة: فالجنود لا محيص عنهم وهم لا يقومون بوظائفهم إلا بمدد الخراج فلا بد وأن يصرف الخراج فيه.

فحاصل الفقرتين: أن الناس كلهم عيال على الخارج ومن بينهم الجنود خاصة يحتاجون إليه ولا قوام لهم إلا به، فالفقرتان تدلان على وجوب تحصيل الخراج ثم صرفه في المصارف المشار إليها على الوالي.

3ـ ومنها ما كتبه (عليه السلام) في القضاة، فإنه (عليه السلام) بعد أن أمر هذا الوالي بأن يختار للقضاء بين الناس من كان واجداً لأفضل الشرائط قال: ثم أكثر تعاهد قضائه، وأفسح له في البذل ما يزيل علّته وتقلّ معه حاجة إلى الناس[9].

فأمره بأن يبذل للقاضي ما يرفع احتياجاته بحيث تقل مع ما يبذله له حاجة إلى الناس، فهذا أيضاً مصرفٌ مالي قد أوجب على الوالي صرف المال فيه.

4ـ ومنها ما كتبه (عليه السلام) في عمال الحكومة، فإنه (عليه السلام) بعد الأمر باستعمال ذوي الصفات اللازمة والهداية إلى كيفية استعمالهم قال: ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنىً لهم عن تناول ما تحت أيديهم وحجةٌ عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك[10].

فلا ريب أن الحاجة اللازمة إلى استعمال عمال الولاية لأن يعمل كل منهم وظيفته المفوّضة إليه المطلوبة منه بديهية، فبعد استعمالهم للأعمال المختلفة فقد أمر الوالي بأن يعطي كلاً منهم رزقه وأن يسبغ عليه الرزق حتى يحصل لكل عامل قوتاً يعتمد بها على استصلاح حاله وإعداد ما يحتاج إليه هو وعياله ويكون ذا غنىً عن التصرف في الأموال أو الأمور التي تحت يده من أموال المسلمين والأمور العامة التي هو أمين فيها. فقد أمره بصرف المال هنا، ومعلوم أن هذا القبال إنما هو في قبال أعمالهم وبمنزلة الأجرة لأعمالهم، فيكون صرفه واجباً. هذا مضافاً إلى أن ظاهر الأمر بنفسه أيضاً الوجوب.

5ـ ومنها ما كتبه (عليه السلام) في العمل مع الطبقة السفلى التي هي الطبقة السابعة من الناس في كلامه (عليه السلام) فقال: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين وأهل البؤسى والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعاً ومعترّاً، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسماً من بين مالك، وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكلٌّ قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تُعذَر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم...[11].

فترى أمره الأكيد بأن يحفظ الوالي حق هذه الطبقة الشريفة بكمال الدقة وحُسن الحفظ، وأن يحفظ حقّهم الذي أراد الله منه واستحفظه حقّهم، وترى أمره الصريح بأن يجعل لهم قسماً من بيت ماله وقسماً من غلات الإسلام وأن يداقّ حتى لا ينسى الأقصى منهم اكتفاءاً وقصراً للنظر إلى الأدنى، فإن الوالي قد استرعى حق كلهم فلكلهم حق وأمر الله الوالي برعايته وأداء حق جميعهم إليه، وصرح (عليه السلام) بأنه يجب أن يكون الوالي على التفات تام عام لجميعهم ولأنواع حاجاتهم فإنه لا يكون معذوراً عند الله ولا فارغاً عن امتثال وظيفة بمجرد إحكامه المهم من احتياجاتهم بل هو مسؤول عن الكل وعن جميع أنواع حاجاتهم فلا يشغلنّه عن أمورهم بطر ولا عذر.

ثم عقّب هذه التأكيدات تأكيدات كثيرة أخرى يجب للمراجع أن يلاحظها بدقة.

فهذا الأمر الأكيد بهذا البيان الجلي يدل بالوضوح على أن لجميع أفراد الطبقة السفى حقاً إلهياً على الوالي وعلى بيت المال، والوالي موظف بأداء حقوق جميعهم وجميع حقوقهم إليهم. فهذا أيضاً مصرف مالي آخر واجب الرعاية.

6ـ ومنها ما كتبه (عليه السلام) علة لعدم احتجاب الوالي عن الرعية، فإنه (عليه السلام) قد نهاه عنه بقوله: فلا تطوّلنّ احتجابك عن الرعية فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبةٌ من الضيق وقلة علم بالأمور.

فبعد ذكر مضارّ الاحتجاب وفوائد تركه قال (عليه السلام): وإنما أنت أحد رجلين: إما امرؤٌ سخت نفسك بالبذل في الحق؛ ففيم احتجابك من واجب حقٍّ تُعطيه أو فعلٍ كريمٍ تُسديه! أو مبتلىً بالمنع، فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك! مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك، من شَكاة مَظلمة؛ أو طلب إنصاف في معاملة[12].

فهو (عليه السلام) وإن عد أكثر حاجات الناس إلى الوالي مما لا مؤونة عليه فيه، إلا أنه مع ذلك فقد ذكر في القليل الباقي واجب حقٍّ لا محالة يجب أن يعطى أو فعل كريم يسديه الكريم إلى من يحتاج إليه، والحق الواجب إعطاؤه ربما كان ما لا يحتاج إليه المحتاج الحاضر لديه، فتدل هذه الفقرة أيضاً على أن للوالي مصارف واجبة مالية.

فالحاصل: أن هنا أدلة كثيرة تدل على أن لوالي أمر المسلمين مصارف مالية يجب عليه صرف المال فيها أو يندب عليه، وما ذكرناه من الكتاب الكريم والسنة المباركة نماذج من هذه الأدلة الكثيرة، وحينئذ فقد حان زمان البحث عن المنابع المالية التي جعلت في الشرع لوصول المال بيد ولي الأمر، وهو المقام الثاني.

فهذه الموارد التي ذكرنا أنها بيد ولي الأمر هي نماذج عمدة مما أمرها إلى ولي الأمر، وإلا فقد عرفت أن مقتضى الأدلة أن بيده كل ما يرتبط بإدارة أمر الأمة الإسلامية في داخل البلاد وخارجها سواء كان داخلاً تحت بعض هذه العناوين التي ذكرناها أو خارجاً عنها.

ـــــــــــــــــــ

 [1] الأنعام: 19.

 [2] الأعراف: 158.

 [3] التوبة: 103.

 [4] الكافي: ج:3 ص:497 الحديث:2، وعنه تفسير البرهان: ذيل الآية، 103 من سورة التوبة.

 [5] التوبة: 60.

 [6] الكافي: ج:4 ص:496 الحديث:1.

 [7] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:436 ـ 432.

 [8] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:436 ـ 432.

 [9] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:434 ـ 435.

 [10] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:434 ـ 435.

 [11] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:438 ـ 439.

 [12] نهج البلاغة (صبحي الصالح): الكتاب:53 ص:441.