الفصل الثاني

في أن على ولي الأمر المراقبة والنظارة على أن تعمل الرعية بوظائفها وأن يُهيئ مقدمات امتثالهم لوظائفهم الإلزامية وغيرها

وقبل ذكر الدليل عليه لا بد من بيان مقدمة هي أن جميع الوظائف التي جعلت على عهدة المكلفين فإنما روعي فيها مصالح أنفسهم سواء في ذلك الأحكام الأصلية التي جعلها الله وبيّنها الرسول والأئمة صلوات الله عليهم والأحكام والوظائف التي يجعلها الولي من عند نفسه.

أما الأحكام الأصلية فلما دلت عليه أدلة كثيرة من أن في جميع ما جاء به الإسلام منافع ومصالح للأمة.

فمثلاً قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ﴾[1] فإنه يدل بوضوح على أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو حق، من اهتدى به فاهتداؤه يكون لنفسه ومن لم يهتد وضل كان عدم اهتدائه ضلالاً للطريق الذي يجب السير فيه وكان ضلاله أيضاً على نفسه، فاتباع ما جاء به الإسلام وجدان للطريق واهتداء وعصيانه وعدم الاعتداد به ضلال للطريق، فاتباعه مصلحة المهتدي وعصيانه بضرر العاصي.

ومثلاً قوله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ...﴾[2] ومفاده أن عدم الإيمان وترك الأعمال الصالحة التي هي ما أمر الله تعالى إيجاباً وندباً ضررٌ وخسرانٌ يقع الإنسان فيه إلا أن يتوب إلى الله ويؤمن به ويعمل جميع الأعمال الصالحة، وهو عبارة أخرى عن أن في المطلوبات الشرعية مستحبها وواجبها منافع للمكلفين، ومن الواضح أن مثلها المنهيات تحريماً أو كراهة.

وهكذا قوله تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[3].

وصف الكتاب المبين الذي جاء به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نوراً يهدي به الله من اتبع رضوان الله سُبل السلام ويُخرجه من الظلمات إلى الضياء والنور ويهديه إلى صراط مستقيم، وكل هذه الأمور العالية فيها محاسن مرغوبة لمن اهتدى وعمل به، ومن الواضح أن الكتاب المبين نفسه مشتمل على بيان أوصاف كمالية أو تنزيهية لله تعالى وعلى بيان أحكام إلزامية إيجاباً وتحريماً بل وغير إلزامية وعلى لزوم العمل وقبول ما يؤتيه الرسول الأعظم بقوله تعالى: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾[4] فقد اشتمل القرآن الشريف مستقلاً أو بالواسطة على الهداية إلى جميع الاعتقادات والوظائف المطلوبة أو المنهية وجعل اتباعه خروجاً من الظلمات كلها إلى النور واهتداءً إلى صراط مستقيم، وهو لا محالة صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والصالحين كما تصرح به آية النساء[5].

فبالجملة: فهذه الآية المباركة أيضاً تدل على أن جميع ما جاء به الإسلام قد لوحظت فيه مصالح الأمة أو مفاسد يمكن الابتلاء بها، فأمر بالأول ونهى عن الثاني، والإسلام دين الهداية والقرآن كتاب الهداية وهدىً للمتقين ولا محالة والنبي والإمام إمام الهداية ووليّها من الله تعالى.

وهذا المعنى يستفاد بوضوح من آيات كثيرة أخرى ومن روايات عديدة ونرى في الاقتصار على ما ذكرنا كفاية، هذا في الأحكام الأصلية.

وأما الأحكام التي يجعلها ولي الأمر فكون السر والهدف فيها حصول مصالح للرعية أو اجتنابهم عن المفاسد واضح، فإن الوالي لا يجعلها إلا لأن تصل الرعية إلى مصالح أو لأن لا يقعوا في مفاسد سواء في ذلك ما كان تكليفاً لعامة الناس أو جمع منهم، وما كان من قبيل وظائف عمال الدولة فإنه لا ريب في أن السر في جميعها هو ما ذكرنا، بل وكذلك الأمر في كل ما يصمم ويراه لازماً من أقسام الإدارات والمؤسسات الحكومية المختلفة فإنه لا هدف للوالي في جميع هذه الأحكام والأمور إلا رعاية مصالح الأمة ودفع المفاسد عنه.

بل يمكن أن يستدل لاشتمالها على هذه المنافع أو المضار بنفس أدلة القسم الأول من الأحكام، وذلك لما عرفت من أن هذه الأحكام والتصميمات أيضاً لازمة الرعاية ولا أقل من أنها تكون داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ فتكون مما جاء به الإسلام ويعمّه قوله تعالى ﴿فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ إلى غير ذلك.

فالمتحصّل: أن جميع الأحكام الإلهية والولائية وسائر تصميمات ولي الأمر فيه لحاظ وصول نفع إلى الأمة أو دفع ضرٍّ عنه.

وبعد الالتفات إلى هذه المقدمة نقول: قد عرفت أن الأدلة الكثيرة المعتبرة قد دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله وكل واحد من الأئمة عليهم السلام كل في زمان إمامته ولي من الله تعالى وقيّم على الأمة وراع لهم، وكل من هذه المعاني يقتضي أن يكون إليهم رعاية أمور جميع أفراد الأمة، فإن الولاية هي جعل المولّى عليه تحت رعايته ليسير في المسير الصحيح الذي ينبغي له المسير فيه، والولاية وإن كانت حقاً خاصاً للولي إلا أنها تقتضي له اختيارات وربما توجب عليه وظائف، فإن له حق أخذ التصميم المناسب بالنسبة إلى المولى عليه وليس هذا الحق لغيره، لكن عليه أيضاً أخذ التصميمات وإجراء عمليات يجب على المولى عليه أن يقع في مسيرها، فالتخلف عن إجرائها المناسب تقصير فيما يكون من لوازم الولاية. وهكذا الكلام في القيمية، ومثلهما في مقتضى معنى الرعي كما لا يخفى.

وحينئذ فبعد ما اتضح أن جميع الأحكام الأصلية والولائية أحكام أنشئت لرعاية مصالح الأمة المولّى عليهم، بل وهكذا غير الأحكام من التصميمات التي يأخذها ولي الأمر. فعليه يجب على ولي الأمر بمقتضى لزوم أعمال الولاية الصحيحة أمور:

1ـ فيجب عليه أن يراقب أفراد الأمة لكي يسير كل منهم وجميعهم في مسير امتثال كل الأحكام المجعولة عليهم، وقد وردت أخبار متعددة دالة على هذا المعنى في مسألة طلاق السنة، ففي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره، ومن طلّق على غير السنة رد إلى كتاب الله وإن رغم أنفه.

وفي رواية أخرى عنه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله لو ملكت من أمر الناس شيئاً لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر الله عز وجل.

وفي هذا الباب[6] ثلاث روايات أخر، فراجع.

2ـ ويجب عليه أيضاً أن يراقب عمل عمال الدولة كل بوظيفته الخاصة به لكي يحصل للأمة الأهداف الحسنة المطلوبة لهم التي لأجل حصولها أسست إدارات ومؤسسات مختلفة ونصب على كل منها عمال ليحصل بعملهم الصحيح تلك الغايات المطلوبة الحصول للأمة.

3ـ بل ويجب عليه أيضاً أن يهيئ لأفراد الأمة أرضية وصول كل منهم إلى تلك الأهداف العالية بمثل تبليغ الأعمال الحسنة وبيان الفواحش والقبائح في مجالس يتكلم ويعظ الناس فيها من يصلح له أو في المجلات والجرائد والكتب والإذاعات أياً منها كان هو الأصلح.

والدليل الأصيل على وجوب كل منها أن كلها من لوازم الولاية القيمية والرعي بحيث لو لم يفعل واحداً منها لما تحقق مقتضى شيء من هذه المعاني، ولو عمل بها كما ينبغي تبدّلت الأرض جنة ماديّة قبل حلول الموت. فهكذا يكون الإسلام.

 

ملحق

ويلحق بهذا الفصل ما يدل عليه أخبار متعددة من أنه لو عطّل الناس الحج وجب على الإمام آخر الأمر إرسال الناس إلى الحج.

وتفصيل الكلام فيه أن الله تعالى قد أوجب الحج على العباد لمصالح لهم فيه وقال في كتابه الكريم: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾[7]. وجاء في الأخبار المعتبرة عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين مثل قولهم عليهم السلام: (انظروا بيت ربكم فلا يخلونّ منكم فلا تناظروا)[8] مما يدل على أن من المصالح المرعية في وجوب الحج تكريم بيت الله الحرام وأن لا يخلو من الحاج، فإذا كان على ولي الأمر أن يراقب العباد حتى يحصل منهم الأهداف المطلوبة منهم في الواجبات والمحرمات فلا محالة إذا لم يكن في سنة ما حاج لبيت الله الحرام إما لعدم وجود مستطيع للحج فيهم وإما لطغيان المستطيعين وعدم إقدام غيرهم على إتيان الحج المندوب، فعلى ولي الأمر إرسال طائفة إلى الحج ولو بصرف بيت المال فيه لئلا يخلو بيت الله الحرام عن الحاج.

قال السيد الفقيه اليزدي في أوائل كتاب الحج من العروة الوثقى: فإنه لا يبعد وجوب الحج كفاية على كل أحد في كل عام إذا كان متمكناً بحيث لا تبقى مكة خالية عن الحجاج، لجملة من الأخبار الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج، والأخبار الدالة على أن الإمام (كما في بعضها) وعلى الوالي (كما في آخر) أن يجبر الناس على الحج والمُقام في مكة وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والمُقام عنده وأنه إن لم يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت المال[9].

ولم يخالفه المراجع المحشون على العروة فيما رأيت إلا واحداً منهم فعلّق على عبارة (لا يبعد وجوب الحج) بقوله: (على الأحوط) وهو كما ترى احتياط واجب وليس نصاً في الخلاف.

فهو قدس سره وإن كان في مقام إثبات وجوب الحج كفايةً في كل عام إلا أنه استند له بطائفتيه من الأخبار، ثانيتهما هي الأخبار التي مدلولها الأولي ما نحن الآن بصدد البحث عنه، فنقول:

يمكن الاستدلال له من وجهين:

أحدهما: من جهة ما مرت الإشارة إليه من أن من أهداف إيجاب الحج أن لا يخلو بيت الرب من الحاج وولي الأمر هو الموظف بتحقق هذه الأهداف، فإن وجد الزوار والحجاج بمقدار تحقق به هذا الهدف فهو وإلا فاللازم على ولي الأمر تحصيله بإرسال الحج ولو بصرف بيت المال لما عرفت من أن الولاية على أمة تقتضي أن يكون الولي مراقباً حتى يحصل الأهداف المطلوبة منهم من الله تعالى.

والدليل على أن من أهداف الحج أن لا يخلو بيت الله من الحج عدة من الأخبار:

1ـ ففي صحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه يقول لولده: يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا[10].

فترى أنه عليه السلام قد نهى عن خلو بيت الله عن المسلمين وأنه لو صار خالياً لما نوظر المكلّفون وعجل إليهم العذاب، فيدل بوضوح على أن عدم خلو بيت الله من الحجاج والزوار هدفٌ مطلوبٌ لا ترفع اليد عنه.

2ـ ونظير هذه الصحيحة ما في نهج البلاغة في وصية له عليه السلام للحسن والحسين عليهما السلام: (والله الله في بيت ربكم لا تخلّوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا)[11]. وبيان دلالتها وكيفيتها هو ما مر.

3ـ وقريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن ناساً من هؤلاء القصاص يقولون: إذا حج الرجل حجة ثم تصدق ووصل كان خيراً له، فقال عليه السلام: كذبوا، لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت، إن الله عز وجل جعل هذا البيت قياماً للناس[12]. فالصحيحة وإن وردت في الحجة غير الواجبة إلا أن ظاهرها أن الله تعالى أراد من المسلمين أن لا يعطّل هذا البيت الذي هو قيام للناس.

فهذه الأخبار تدل بوضوح على أن عدم تعطيل البيت عن الزوار والحجاج مطلوب واجب أكيد لله تعالى، وحيث أن ولي الأمر جعل منه تعالى لأن يتحقق في الأمة وللأمة أهداف الله تعالى فلا محالة إذا لم يكن للبيت زائر وحاج، فعليه أن يقوم بتحصيل هذا الهدف الأكيد بإرسال طائفة من الناس إليه.

الوجه الثاني: من جهة أخبار خاصة معتبرة السند تامة الدلالة واردة في هذا الموضوع.

1ـ ففي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: قال لي إبراهيم بن ميمون: كنت جالساً عند أبي حنيفة فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الإسلام الحج أفضل أن يعتق رقبة؟ قال: لا، بل يعتق رقبة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: كذب والله وأثم؛ الحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة؛ حتى عد عشراً، ثم قال عليه السلام: ويحه! في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس، ورمي الجمار؟! ولو كان كما قال لعطل الناس الحج، ولو فعلوا كان ينبغي للإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج[13].

فذيل الصحيحة كما ترى واضح الدلالة على أن تعطيل الناس للحج مفسدة عظيمة لا بد وأن لا تقع بتاً، وعلى أن هذا البيت يكون لم يوضع إلا للحج ولذلك فعلى الإمام إرسال الناس إلى الحج إذا عطلوه، وبهذا البيان نعرف أن الانبغاء أريد منه هنا الوجوب. فإنه المناسب للكبريين المذكورتين في الصحيحة قبله وبعده.

2ـ وفي صحيح آخر لعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاؤوا وإن أبوا، فإن هذا البيت إنما وضع للحج[14]. ودلالته على المطلوب واضحة، والتعبير في جواب (لو) الشرطية بقوله: (لوجب على الإمام أن يجبرهم) شاهد على أنه خبر آخر، وإن كان عند الراوي مأخوذاً من الحديث الأول كان شاهدَ صدق على إرادة الوجوب من عدم الانبغاء ومؤيداً لما استظهرناه في الخبر الأول.

3ـ وفي صحيحة الفضلاء: حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المُقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المُقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين[15].

ودلالته أيضاً على المطلوب واضحة. وقد جعل من يجب عليه إرسال الناس في هذه الصحيحة الوالي، وقد كان في صحيحتي عبد الله بن سنان الإمام، وهما واحد ـ كما مر في المباحث الماضية ـ فإن الإمام ولي أمر المسلمين.

بل زادت هذه الصحيحة على ما سبقها فجعلت زيارة النبي صلى الله عليه وآله والمُقام عن قبره كحج البيت فعطفهما عليه وظاهرها الوجوب فيهما.

فالملخص أن الأدلة تامة الدلالة والاعتبار على وجوب إرسال الناس إلى الحج على ولي الأمر إذا تركوه بأنفسهم، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــ

 [1] يونس: 108.

 [2] العصر: 1ـ 3.

 [3] المائدة: 15 و 16.

 [4] الحشر: 7.

 [5] النساء: 69.

 [6] الوسائل: الباب6 من أبواب مقدمات الطلاق ج15 ص272 ـ 273.

 [7] آل عمران: 97.

[8] الوسائل: الباب4 من أبواب وجوب الحج ج8 ص13 الحديث2.

 [9] العروة الوثقى: الفصل الأول من كتاب الحج.

 [10] الوسائل: الباب4، من أبواب وجوب الحج، ج: 8، ص13، الحديث2.

 [11] نهج البلاغة: قسم الكتب الرقم47، وعنه الوسائل: الباب:4 من أبواب وجوب الحج ج: 8، ص: 15، الحديث10.

 [12] الوسائل: الباب:4 من أبواب وجوب الحج ج8 ص14 الحديث8.

 [13] الوسائل: الباب: 43، من أبواب وجوب الحج ج: 8 ص: 84 الحديث: 1، عن الكافي: باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ج: 4 ص: 259 ح30.

 [14] الوسائل: الباب: 5، من أبواب وجوب الحج ج: 8 ص: 15 الحديث: 1، عن الكافي: باب الإجبار على الحج ج: 4 ص: 272 الحديث: 2.

 [15] الوسائل: الباب5 من أبواب وجوب الحج ج8 ص16 الحديث2، عن الكافي: باب الإجبار على الحج ج4 ص272 الحديث1.